كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4683 - حدّثنا أحمد بن أبي عمران المعدل (¬1)، قال: حدّثنا سورة بن الحكم (¬2)، بإسناده مثله (¬3).
اتفق لفظ هشام وشيبان، ومعاوية في هذا الحديث.
سمعت أبا العباس المبَرد (¬4) يقول: الأيم الّتي لا زوج لها نكحت أو لم تنكح.
قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمّي ... مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم (¬5).
¬_________
(¬1) أحمد بن موسى بن أبي عمران، أبو العباس البغدادي الخياط القنطري، ت 282 هـ.
وثقه الدارقطني. تاريخ بغداد 5/ 142.
(¬2) سورة بن الحكم، صاحب الرأي. كوفي سكن بغداد. سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذا الخطيب في تاريخه. الجرح والتعديل 2/ 327، تاريخ بغداد 9/ 227.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في ح 4676.
وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(¬4) هو أبو العباس، محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمرو بن حسان، البصري، ت 285 هـ. وثقه الخطيب، وابن كثير. تاريخ بغداد 3/ 373، البداية والنهاية 11/ 79.
(¬5) غير واضح في الأصل، والمثبت من المصادر.
4684 - حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد (¬1) وابن أبي
-[369]- الحارث (¬2)، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت (¬3)، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذاك إذنها إذا سكتَت" (¬4).
¬_________
(¬1) المصيصي مولى بني هاشم.
(¬2) هو أحمد بن محمّد بن أبي الحارث البغدادي.
(¬3) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: "فتسكت".
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1037) ح 65 - من طريق عبد الله بن إدريس، وعبد الرزّاق، كلاهما عن ابن جريج به. بألفاظ متقاربة.