كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليّها أنْ يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتّى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة الّتي تزوِّج نفسها ثيبًا كانت أو بكرًا.
4687 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن الفضل حدثه، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح، والبكر بالسكوت -2/ 1037، ح 66 - عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى كلهم عن مالك، به. مثله. وزاد: "وإذنها صُماتها. قال: نعم".
4688 - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق (¬1)، قال: حدّثنا عثمان بن عمر (¬2).
ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف ويحيى بن يحيى والقعنبي كلهم عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، بإسناده مثله (¬3).
¬_________
(¬1) الأموي، البصري.
(¬2) عثمان بن عمر بن فارس العبدي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، به. وسبق تخريجه في ح 4687، وطريق مطرف والقعنبي، والشّافعيّ كلهم عن مالك من زوائد أبي عوانة على مسلم.