كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4689 - حدّثنا الربيع، قال: أخبرنا الشّافعيّ (¬1)، قال: أخبرنا مالك (¬2)، مثله. "والبكر تستأمر" (¬3).
¬_________
(¬1) الأم للشافعي، باب النِّكاح بولي 7/ 222.
(¬2) رواه في الموطَّأ، في النِّكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسها ص 325، (ح 4). وزاد: (وإذانها صُماتها).
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، به. وسبق تخريجه في ح 4687، وطريق مطرف والقعنبي، والشّافعيّ كلهم عن مالك من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4690 - أخبرني أبو سلمة الفقيه (¬1)، قال: حدّثنا عبد الملك بن عبد الرّحمن الذَمارى، عن سفيان الثّوريّ، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها دون وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها" (¬2).
¬_________
(¬1) سماه في - ح 4712 - المسلم بن محمّد بن المسلم بن عفان أبو سلمة الفقيه الهمداني.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، وسبق تخريجه في ح 4687.
وطريق الثّوريّ عن مالك من زوائد أبي عوانة عن مالك.
4691 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدّثنا مسلم (¬1)، قال: حدّثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر رضاها سكوتها" (¬2).
¬_________
(¬1) هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، ويحيى كلهم عن مالك، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 4687. =
-[373]- = وطريق شعبة عن مالك من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 372