كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4692 - حدّثنا أحمد بن يحيى السابري (¬1)، قال: حدّثنا (¬2) ... بن جعفر، عن عمران بن بكير الضبي (¬3)، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، عن مالك بن أنس، عن رجل (¬4)، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثيب أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإقرارها صماتها" (¬5).
¬_________
(¬1) أحمد بن يحيى الجُرْجاني بَيّاع السَّابَريّ، بفتح السين المهملة وسكون الألف وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الراء.
(¬2) لم أستطع قراءة الاسم، وكتب في الحاشية: عبيد.
(¬3) لم أقف عليه، وليس مذكورًا ضمن تلاميذ شعبة.
(¬4) الروايات كلها تدور عن مالك عن عبد الله بن الفضل، عن نافع. ويظهر أنه عبد الله.
والله أعلم. وانظر ح 4692، 4691، 4690.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك، به. نحوه. وتقدم تخريجه في ح 4687.
4693 - حدثني فضلك الرازي (¬1)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد.
وحدثنا أبو داود السجزي (¬2)، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل (¬3)، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع
-[374]- نافع بن جبير يحدث عن ابن عبّاس أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" (¬4).
¬_________
(¬1) تقدّم، وهو الفضل بن عبّاس.
(¬2) رواه في سننه، في النِّكاح باب في الثيب - ح 2099 - .
(¬3) رواه في مسنده 2/ 219.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح -2/ 1037، ح 67 - عن قتيبة بن سعيد، به. مثله.
وقد ذكر "سفيان" مهملا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.