كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4694 - حدّثنا ابن أبي مسرة (¬1)، قال: حدّثنا الحميدي (¬2)، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، بمثله: "تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث أبو يحيى.
(¬2) رواه في المسند (1/ 239) ح 517.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، به. نحوه. وتقدم تخريجه في 4693.
4695 - حدّثنا محمّد بن مهل (¬1) وإبراهيم بن برة الصنعانيين (¬2)، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق (¬3)،
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس
-[375]- للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" (¬4).
كذا قال معمر.
¬_________
(¬1) محمّد بن عبد الله بن مهل.
(¬2) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (الصنعانيان).
(¬3) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في أبضاعهن (6/ 145) ح 10299 - مثله.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1037، ح 68 - عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع، به.
نحوه. ليس فيه "اليتيمة" وإنّما "البكر".