كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
بيان إباحة إتيان الرَّجل امرأته من دبرها في قبلها، وحظر إتيانها في دبرها.
4723 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا سفيان (¬1)، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر أن اليهود قالوا: "من أتى امرأته في فرجها من دبره أتى ولده حَول (¬2) فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬3) " (¬4).
¬_________
(¬1) هو ابن عيينة. تحفة الأشراف 2/ 363، تهذيب الكمال 3/ 1567.
(¬2) حول -الحاء والواو واللام- أصل واحد، وهو تحركٌ في دَوْر. وحال الشخص يَحُول، إذا تحرك وكذلك كلّ متحولٍ عن حالة. وأحْوَل الصبي فهو مُحْوِل: أتى عليه حَول.
معجم مقاييس اللُّغة 2/ 121، القاموس المحيط 1/ 742.
(¬3) سورة البقرة: آية 223.
قال ابن كثير رحمه الله: أي كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. تفسير ابن كثير 1/ 260.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر (2/ 1058) ح 117 - عن قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان، به. نحوه.
4724 - حدّثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان،
-[394]- ح وحدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدّثنا أبو نعيم (¬2)، قال: حدّثنا سفيان (¬3)، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر،
ح وحدثنا علي بن سهل (¬4)، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "كان الرَّجل إذا أتى أهله (¬5) باركًا قالت اليهود: إن الوَلد يكون أحْوَل. فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬6).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف الحراني.
(¬2) هو الفضل بن دكين.
(¬3) هو الثّوريّ. تحفة الأشراف 2/ 361.
(¬4) هو ابن قادم الرَّمْلي.
(¬5) كُتب فوقه: امرأته.
(¬6) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1059) ح 119 - عن محمّد بن المثنى، حدّثنا عبد الرّحمن، حدّثنا سفيان، به. ولم يذكر لفظه.
والبخاري في صحيحه، في تفسير سورة البقرة، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية - ح 4528 - قال: حدّثنا أبو نعيم، به. نحوه.