كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4725 - حدّثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدثا أبو معمر (¬1)، قال: حدّثنا عبد الوارث (¬2)، قال: حدّثنا أيوب (¬3)، عن محمّد بن المنكدر، عن
-[395]- جابر بن عبد الله،
ح وحدثنا أبو الأزهر (¬4) والكزبراني (¬5)، قالا: حدّثنا وهب بن جرير، قال: حدّثنا أبي، عن النعمان بن راشد، عن الزّهريّ، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: "قالت اليهود: من أتى امراته مُجَبِّيَةً كان الولد أحْول.
فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} (¬6) (¬7).
¬_________
(¬1) هو عبد الله بن عمرو.
(¬2) هو ابن سعيد العنبري.
(¬3) هو السختياني.
(¬4) هو أحمد بن الأزهر.
(¬5) أحمد بن عبد الرّحمن بن الفضل.
(¬6) سورة البقرة: آية 223.
(¬7) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1059، ح 119 - من طريق عبد الصمد، عن أبيه عن أيوب، وعن عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله، وأبو معن الرَّقَاشي قالوا: حدّثنا وهب بن جرير، به. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية أبي حازم عن ابن المنكدر. قال الإمام مسلم: وزاد في حديث النعمان عن الزّهريّ: إن شاء مُجَبَّيه، وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحدٍ.