كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

بيان (¬1) حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها واعتزالها من فراش زوجها إِلَّا بإدنه، والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة.
¬_________
(¬1) في الهامش كتابة غير واضحة، بقدر أربع كلمات.
4734 - حدّثنا يوسف بن مسلم، قال: حدّثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا باتت المرأة هاجرةً فراشَ زوجها، لعنتها الملائكة حتّى ترجع" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها -2/ 1059، ح 120 - من طريق محمّد بن جعفر، عن شعبة به، مثله. غير أنه قال: "تصبح". ومن طريق خالد بن الحارث، عنه، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها - ح 5114 - عن محمّد بن عرعر، عن شعبة به، مثله. لكنه قال: "مهاجرة" بدل "هاجرة".
4735 - حدّثنا أبو يحيى عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدّثنا ابن نمير، قال: حدّثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دعا الرَّجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فباتت وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتّى تصبح" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1060، ح 122 - من =
-[404]- = طريق أبي معاوية، وكيع، وجرير كلهم عن الأعمش، به. بألفاظ متقاربة.

الصفحة 403