كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب الّتي يتزوجها الرَّجل وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرًا.
4739 - روى أبو كريب، عن حفص بن غياث، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة قالت (¬1): -ذكرَ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وذكر أشياء هذا فيه، فقال: "إن شئت أن أسبّع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (¬2).
¬_________
(¬1) في الأصل: "عن أم سلمة قالت"، كلمة "قالت" محذوفة في صحيح مسلم والسياق يقتضي حذفها.
(¬2) رواه الإمام مسلم موصولًا في صحيحه، في الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف -2/ 1083، ح 43 - عن أبي كريب محمّد بن العلاء، به. مثله.
4740 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق (¬1)، عن الثّوريّ، عن محمّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه قال: "مكث النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- عند أم سلمة ثلاثًا ثمّ قال: ليس بك على أهلك هوَان. إن شئت سبّعت لك وإن سبعت لك سبّعت لنسائي" (¬2).
¬_________
(¬1) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب نكاح البكر (6/ 236) 10646 - وزاد فيه: "حيث بنى بها".
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1083، ح 42 - من =
-[407]- = طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان به.
فوائد الاستخراج:
1 - تساوي رجال الإسنادين.
2 - بيان المهمل "سفيان" بذكر نسبه.
3 - تمييز محمّد بن أبي بكر بذكر ابن أبيه وجده "محمّد بن عمرو بن حزم".

الصفحة 406