كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4746 - حدّثنا الدبري (¬1)، عن عبد الرزّاق (¬2)، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه قال: لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة فذكر مثله، وقال: "وإلّا فثلثت، ثمّ أدور" (¬3).
¬_________
(¬1) هو إسحاق بن إبراهيم.
(¬2) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب نكاح البكر (23616) ح 10645 وفيه: "فثلاث".
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 4740.
4747 - حدّثنا أبو داود السجستاني (¬1)، قال: حدّثنا عثمان بن أبي
-[414]- شيبة (¬2)، قال: حدّثنا هُشيم (¬3) وإسماعيل (¬4)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو (¬5) قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك" (¬6).
¬_________
(¬1) رواه في سننه، في النِّكاح، باب في المقام عند البكر (2/ 594) ح (2124).
(¬2) عثمان بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان العبسي.
(¬3) هُشيم بن بشير.
(¬4) إسماعيل بن إبراهيم المؤدب.
(¬5) في مسلم: قال خالد: ولو قلت ... إلخ.
(¬6) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1084، ح 44 - عن يحيى بن يحيى، عن هُشيم، به. مثله. ليس فيه الراوي إسماعيل.
وعند أبي عوانة تمييز المهمل "خالد". بذكر لقبه "الحذاء".