كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4748 - حدّثنا الدبري، عن عبد الرزّاق (¬1)، عن الثّوريّ، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثًا. ولو شئت قلت: رفعه إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-" (¬2).
¬_________
(¬1) رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب نكاح البكر (6/ 235) ح 10643 - مثله. ليس فيه: إذا تزوج البكر على الثيب.
(¬2) رواه مسلم، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1084، ح 45 - عن محمّد بن رافع، عن عبد الرزّاق، به. مثله.
والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر ح 514 - من =
-[415]- = طريق ابن أسامة، عن سفيان، به. وزاد "ثمّ قسم". بعد قوله: "سبعًا". لكنه جعل القول السابق من كلام أبي قلابة. ثمّ أورد رواية عبد الرزاق معلقًا.
قال الحافظ: كأن البخاريّ أراد أن يبين أن الرِّواية عن سفيان الثّوريّ اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد، ويظهر أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه -أي البخاريّ- أخرجه في الباب الّذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث. فتح الباري 9/ 315.
فوائد الاستخراج:
1 - تساوي رجال الإسنادين.
2 - زيادة لفظ "وعند الثيب ثلاثًا".

الصفحة 414