كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4749 - حدّثنا أبو قلابة (¬1)، قال: حدّثنا أبو عاصم (¬2)، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الأيم أقام عندها ثلاثًا".
وحدثنيه الصغاني، عن أبي قلابة، بمثله.
وقال الصغاني: وهو غريب لا أعلمه "قال النبي -صلى الله عليه وسلم- " غير أبي قلابة (¬3).
¬_________
(¬1) هو عبد الملك الرقاشي.
(¬2) هو الضحاك بن مخلد.
(¬3) ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/ 315، وقال: وشذ =
-[416]- = أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم. فذكره ثمّ قال: أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه. وذكر كلام الصاغاني أيضًا. ثمّ قال: وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهّاب الثقفي عنه عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فصرح برفعه، وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد، ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرجه ابن حبّان أيضًا عنه عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة عن أيوب، وصرح برفعه، وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمّد بن إسحاق عن أيوب مثله، فبينت أن رواية خالد هي الّتي قال فيها (من السنة)، وأن رواية أيوب قال فيها: (قال النبي -صلى الله عليه وسلم-) اهـ.

الصفحة 415