كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4760 - حدّثنا أبو أمية (¬1)، قال: حدّثنا أبو عاصم (¬2)، قال: حدثنا ابن أبي ذئب (¬3)،
ح وحدثنا عمار (¬4)، قال: حدثنا يونس بن محمّد (¬5)، قال: حدثنا اللَّيث، قال: حدثنا أيوب بن موسى (¬6) كلاهما بإسناده نحوه (¬7).
¬_________
(¬1) محمّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(¬2) الضحاك بن مخلد.
(¬3) محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ذئب.
(¬4) ابن رجاء.
(¬5) ابن مسلم، المؤدب.
(¬6) أيوب بن موسى بن عمرو، الأموي.
(¬7) الحديث رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق ابن أبي ذئب وأيوب بن موسى من زوائد أبي عوانة على مسلم.
4761 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه أن عائشة أخبرته "أنَّ رجلا من بني قريظة تزوج امرأة فطلقط فتزوجها رجل منهم، فأتت النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- لينزعها منه، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأوّل، فقالت: والله يا رسول الله ما معه إِلَّا مثل الهُدبة. قال: لا، حتّى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق- 2/ 1057، 114 - من طريق أبي أسامة، وابن فضيل، وأبي معاوية كلهم عن هشام، به. وذكر لفظ أبي أسامة فقط. وقد رواه =
-[424]- = مختصرًا بلفظ: أنَّ رسول الله سئل عن المرأة يتزوجها الرَّجل، فيطلقها، فتتزوج رجلا، فيطلقها قبل أن يدخل بها. أتحل لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عُسيلتها.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب من قال لامرأته: أنت علي حرام - ح 5265 - من طريق أبي معاوية، عن هشام به، نحوه.