كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

بيان إباحة إتيان الرَّجل امرأته وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه
4793 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وعيسى بن أحمد (¬1)، قالا: حدّثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره.
ح وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا خالد بن مخلد (¬2)، عن مالك بن أنس، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل الأسدي، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، عن جدامة -قال عيسى: بنت وهب الأسدية- أنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (¬3) حتّى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن وردان العسقلاني.
(¬2) خالد بن مخلد القطواني.
(¬3) سيأتي تفسير الغيلة في ح 4795.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل -2/ 1066، ح 140 - عن خلف بن هشام، حدّثنا مالك بن أنس، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله.
فوائد الاستخراج:
1 - ذكر نسب محمّد بن عبد الرّحمن.
2 - تمييز المهمل "عروة" بذكر اسم أبيه.

الصفحة 445