كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحُبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده وإن ادعاه والده.
4798 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة مُجِحّ (¬1) على باب فُسطاط (¬2) فقال: لعلّه قد (¬3) ألمّ بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره. كيف يُوَرِّثهُ وهو لا يَحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (¬4).
قال أبو عوانة: هو أن يطأ جارية من السبي حاملًا.
¬_________
(¬1) مُجِحّ: الحامل المُقْرِب الّتي دَنا وِلَادُها. النهاية 1/ 240.
(¬2) فسطاط: بيت من شعر. قال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السَّفر دون السرادق. قال ابن الأثير: بالضم والكسر؛ الخيمة الكبيرة والسُّرادِق. مختار الصحاح ص 503، الفائق 3/ 116، منال الطالب ص 111.
(¬3) في مسلم: "لعلّه يريد أن يلم بها".
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية -2/ 1065 - 1066، ح 139 - من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة به، بألفاظ متقاربة. ومن طريق يزيد بن هارون ومحمد بن بشار جميعًا عن شعبة، ولم يذكر لفظه.

الصفحة 449