كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4799 - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن نفير يحدث، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة مُجِحِّ على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعلّ صاحب هذه (¬2) يُلمُّ بها، لقد هممت أن ألعنهُ لعنةً تدخل معه قبره، كيف يُورِّثهُ وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه (¬3) وهو لا يحل له؟ وكانت المرأة حُبلى أو مجحا" (¬4).
¬_________
(¬1) هو الطيالسي، رواه في مسنده ص 131 - ح 977 - .
(¬2) في المسند: "هذه" وفي الأصل "هذا"، وما في المسند يدلُّ عليه السياق.
(¬3) في المسند: يسترقه.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود، جميعًا عن شعبة، به.
ولم يذكر لفظه.
زاد أبو عوانة: "وكانت المرأة حُبلى أو مجحًا". وأيضا ذكره للفظ أبي داود وهما من فوائد الاستخراج.
4800 - ز حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو داود (¬1)، قال: حدّثنا رباح بن أبي معروف (¬2)، عن عطاء (¬3)، عن جابر بن عبد الله "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى (¬4) عن نكاح النِّساء الحبالى من السبي أن يوطأن" (¬5).
-[451]- قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه.
¬_________
(¬1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 234 - ح 1679 - .
(¬2) ابن أبي سارة المكي، صدوق له أوهام. التقريب 1885.
(¬3) ابن أبي رباح.
(¬4) في المسند: نهي أن توطأ.
(¬5) إسناده حسن، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. =
-[451]- = وذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، في النِّكاح، باب ما جاء في الاستبراء ووطء الحبالى حتّى يضعن. وقال: رواه أبو داود الطيالسي ورجاله ثقات. جـ 2 / ل 19 - ب.

الصفحة 450