كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

بيان تحريم النِّكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة.
4804 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر قالا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرتنا "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان عندها، وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة زوج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أُرَاهُ فُلانًا -لعم حفصةَ مِنَ الرضاعةِ- قالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيًّا -لِعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، إن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة -2/ 1068، ح 1 - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. بألفاظ متقاربة.
فوائد الاستخراج:
1 - تمييز المهمل "مالك" بذكر اسم أبيه "أنس".
2 - زيادة لفظ: "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-".
4805 - حدّثنا الخراز (¬1)، قال: حدّثنا مروان -يعني بن محمّد- الطاطري (¬2)، قال: حدّثنا مالك مختصر (¬3).
¬_________
(¬1) أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، الخَرَّاز -بالراء ثمّ الزاي- أبو بكر المرِّي.
(¬2) مروان بن محمّد الطاطري، شامي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 456