كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة (¬1) أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن.
¬_________
(¬1) هكذا في الأصل، والأولى أن يقول: المبين.
4843 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، ح وحدثنا أبو داود السجستاني (¬1)، قال: حدّثنا القعنبي، عن مالك، قال: عن عبد الله بن دينار (¬2)، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬3).
¬_________
(¬1) رواه في سننه، في النِّكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - ح 2055 - .
(¬2) المدني، مولى ابن عمر.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة -2/ 1068، ح 2 - من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. مثله.
4844 - حدّثنا يونس (¬1)، وبحر قالا: حدّثنا ابن وهب. قال: وأخبرني (¬2) اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة أخبرته "أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لا تحتجبي منه فإنّه
-[481]- يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (¬3).
¬_________
(¬1) هو ابن عبد الأعلى، وبحر هو ابن نصر.
(¬2) هكذا في الأصل.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، والحديث كرره المصنِّف رحمه الله وسبق أن رواه بنفس السند، انظر ح 4821.