كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4845 - حدّثنا أبو داود السجزي (¬1)، وإبراهيم بن فهد في بني ناجية (¬2) في بني سامة بن لؤي، قالا: حدّثنا مسدد.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل (¬3)، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتان" (¬4).
¬_________
(¬1) رواه في سننه، في النِّكاح، باب هل يُحرم ما دون خمس رضعات - ح 2063 - .
(¬2) بنو ناجية، حي بالبصرة. وناجية: امرأة ليس برجل. التاريخ ليحيى بن معين (2/ 734) س 4647، واللباب 3/ 287.
(¬3) رواه في المسند 6/ 216.
(¬4) رواه في مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب في المصة والمصتان -2/ 1073، ح 17 - عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، به.
مثله. ومن طريق معتمر بن سليمان عن أيوب، به.
4846 - حدّثنا يونس بن مسلم، وابن دنوقا (¬1)، قالا: حدّثنا إبراهيم بن مهدي (¬2)، قال: حدّثنا معتمر،
-[482]- ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قالا: حدّثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّم المصة ولا المصتان" (¬3).
¬_________
(¬1) إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر، أبو إسحاق، ويعرف بابن دنوقا.
(¬2) - د - المصيصي، وثقه أبو حاتم، وابن قانع، وقال الحافظ: مقبول. الجرح والتعديل 2/ 138، وتاريخ بغداد 6/ 178، التهذيب 1/ 169، التقريب 258.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، بنفس اللّفظ، عن سُوَيْد بن سعيد، حدّثنا معتمر بن سليمان، به. مثله. وتقدم تخريجه في ح 4845. وطريق وهيب عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 481