كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4849 - حدثا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزّاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّمُ الإملاجة (¬1) والإملاجتان" (¬2).
¬_________
(¬1) الإملاجة: أي المصة. وسوف يفسرها المصنف في 4878.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1074، ح 18 - من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب، به. مثله. وفيه قصة.
وعند أبي عوانة تمييز المهمل "أبو الخليل" بذكر اسمه، وهو من فوائد الاستخراج.
4850 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الله بن بكر، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرضاع، فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، من غير طريق سفيان، ووهيب عن أيوب، وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وطريق سفيان ووهيب من زوائد أبي عوانة على مسلم.