كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4851 - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب (¬1)،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان".
وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان: "الإملاجة والإملاجتان" (¬2). معناه بمثله.
¬_________
(¬1) في الأصل: المكثب، والصواب ما أثبته. قال السمعاني: المكتب: بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء المنقوطة باثنتين وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. نسبة إلى تعليم الخط، ومن يحسن ذلك ويعلم الصبيان الخط والأدب. الأنساب (12/ 410، 3918) وهذا هو المؤدب أيضًا، كما في الأنساب (12/ 473، 3972). والراوي هو: يونس بن محمّد المؤدب، والله أعلم.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب المصة والمصتان -2/ 1074، ح 18 - من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب، به. نحو لفظ عفان وسليمان.
4852 - حدّثنا الدنداني (¬1)، قال: حدّثنا مسدد، عن حماد بن زيد
-[485]- والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، بإسناده الأوّل: "أنها أرضعت الحُدْثى رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا تُحَرِّمُ الملاجة والإملاجتان" (¬2).
¬_________
(¬1) هو موسى بن سعيد.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر بن سليمان، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 484