كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4856 - حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ (¬1)، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق الحضرمي (¬2)،
ح وحدثنا محمّد. بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّمُ الإِملاجةُ والإِملاجتان" (¬3).
-[487]- وقال حجاج: "أو ملاجتان" وقال يزيد: "أو ملاجتين".
¬_________
(¬1) زيد بن إسماعيل بن سيار بن مهدي، أبو الحسن الصائغ.
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1075، ح 22 - من =
-[487]- = طريق بشر بن السري، حدّثنا حماد بن سلمة، به. مثله.
قال الجعبري بعد ذكره لهذا الحديث: ومفهوم هذا يدلُّ على أن ثلاث رضعات فما فوق تحرمن. رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص 462. وانظر كذلك فتح الباري 9/ 147

الصفحة 486