كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب ذِكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات
4857 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه،
ح وحدثنا الربيع (¬1)، قال: أخبرنا الشّافعي، قال: حدّثنا مالك،
ح وحدثنا المري الخرّاز (¬2)، قال: حدّثنا مروان بن محمّد، قال: حدّثنا مالك،
ح وحدثنا ابن أبي مسرة (¬3)، قال: حدّثنا الأزرقي (¬4)، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "كان فيما أُنْزِلَ في القرآن {عشر رضعات معلومات يُحَرِّمنْ} ثمّ نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن ممّا يقرأ في القرآن".
وقال بعضهم: "وهي ممّا يقرأ في القرآن". زاد يونس، عن ابن وهب: "وليس عليه العمل" (¬5).
¬_________
(¬1) ابن سليمان المرادي.
(¬2) أحمد بن علي بن يوسف.
(¬3) عبد الله بن أحمد، وقد رواه الفاكهي عبد الله بن محمّد في جزء عنه، ح 32.
(¬4) أحمد بن الوليد بن عقبة الأزرق الغساني.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب التّحريم بخمس رضعات -2/ 1075، ح 24 - =
-[489]- = عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله. لكن فيه "فيما" بدل "ممّا".
فوائد الاستخراج:
1 - تمييز المهمل "مالك" عند أبي عوانة، بذكر اسم أبيه.
2 - زيادة لفظ "وليس عليه العمل".
قال الجعبري بعد ذكره لهذا الحديث: وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير. رسوخ الأحبار ص 462.

الصفحة 488