كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب الخبر الدال على إجازة الحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
4876 - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، زعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحرم الملاجة والملاجتان" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، وقد أعاد المصنِّف رحمه الله هذا الحديث بنفس الإسناد وتقدم برقم 4851.
4877 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان.
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، "أن رجلا جاء إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إنِّي تزوجت امرأة وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحُدْثى. قال أيوب: إمّا قال: رضعة أو رضعتان. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، وقد أعاد المصنِّف رحمه الله هذا الحديث بنفس الإسناد، وتقدم برقم 4851.

الصفحة 502