كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقَسْم لهن، والإباحة ترك القسم لبعضهن.
4907 - حدّثنا أحمد بن شيبان، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، قال: "دخلنا عليها فسألنها عن مرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: اشتكى فجعل ينفث، فجعلنا نشبه نفثه بنفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما اشتدت شكاته استأذنهن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأن يكون في بيت عائشة ويدرن عليه، فأذن له" (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه، في الصّلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (1/ 312) ح 91 و 92 - من طريق معمر وعقيل بن خالد كلاهما عن الزهري، به.
قالت: "لها ثقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واشتد به وجعه استأذن أزواجه" ... فذكره. هذا لفظ عقيل، ولفظ معمر نحوه. وعنده زيادات أخرى.
زاد أبو عوانة من أوله: "دخلنا عليها ... إلى قولها: الزبيب" وهو من فوائد الاستخراج.
وأخرجه البخاريّ في صحيحه في خمس مواضع:
الأوّل: في الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح - ح 198 - من طريق شعيب عن الزّهريّ. ولم يذكر فيه إِلَّا آخر الحديث نحو لفظ مسلم.
والثّاني: في الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة - ح 665 - . والثّالث: في الهِبَة، باب هبة الرَّجل لامرأته والمرأة لزوجها - ح 2588 - .
والرّابع: في فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ح 3099 - وهذه المواضع الثلاثة، من طريق معمر عن الزّهريّ به.
والخامس: في المغازي، باب مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- ووفاته- ح 4442 - من طريق عقيل، عنه =
-[525]- = به، نحو لفظ مسلم.