كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4911 - حدّثنا أبو داود السجستاني (¬1)، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن الطباع، قال: حدّثنا عباد بن عباد، عن عاصم، عن معاذة، عن عائشة قالت: "كان النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يستأذنا إذا كان يوم المرأة منا بعد ما
-[529]- نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (¬2)، فقالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: أقول إن كان ذلك إليّ لم أوثر أحدًا على نفسي" (¬3).
¬_________
(¬1) رواه في سننه، في النِّكاح، باب في القسم بين النِّساء ن -2/ 602، ح 2136 - .
(¬2) سورة الأحزاب، آية 51.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إِلَّا بالنية 2/ 1103 - ح 23 - عن سُريج بن يونس، حدّثنا عباد بن عباد، به. مثله، لكن فيه: "رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في الموضعين. وزاد في الثّاني بعده: "إذا استأذنك" ومن طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ولم يذكر لفظه.
والبخاري في صحيحه، في التفسير - ح 4789 - من طريق عبد الله بن عاصم، به.
ثمّ قال: تابعه عباد بن عباد وسمع عاصمًا.

الصفحة 528