كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

بيان الإباحة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممّن أحبت من يَشاء زوجها، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها.
- روى محمّد بن يحيى (¬1)، عن أحمد بن يونس (¬2)، عن زهير (¬3)، وأبو الوليد (¬4)، عن شريك (¬5)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ سودة لما كبرت وهبت يومها لي، فكان النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسم لي به" (¬6).
- وجرير (¬7)، عن هشام (¬8). وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن هشام (¬9).
¬_________
(¬1) ابن محمّد بن كثير الحراني.
(¬2) أحمد بن عبد الله بن يونس.
(¬3) ابن معاوية.
(¬4) هشام بن عبد الملك.
(¬5) ابن عبد الله النخعي.
(¬6) وصله مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها -2/ 1085، ح 48 - من طريق الأسود بن عامر عن زهير. ويونس بن محمّد عن شريك. جميعًا عن هشام، به. وأحال على رواية جرير عنه، به. وزاد في حديث شريك: قالت: "وكانت أول امرأة تزوجها بعدي".
(¬7) جرير بن عبد الحميد.
(¬8) رواية جرير عن هشام، وصلها الإمام مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1085، ح 47 - عن زهير بن حرب، عنه، به.
(¬9) لم أقف على هذا الطريق.

الصفحة 531