كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب حظر تزويج الرجل اليتيمة الّتي تكون في حجره وهو وليها رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها إِلَّا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي يمهر مثلها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانيّة لا مهر لها.
4921 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وَهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬1). قالت: "يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالها (¬2)، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إِلَّا أن يقسطوا لهن، ويَبْلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النِّساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثمّ إن الناس استفتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (¬3)، قالت: والذي ذكر الله عز
-[539]- وجل أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأُولى الّتي فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬4) (¬5) قالت عائشة: وقول الله -عَزَّ وَجَلَّ- في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدُكم عن يتيمته الّتي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساء إِلَّا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن" (¬6).
¬_________
(¬1) سورة النِّساء، آية 3.
(¬2) في مسلم: ماله.
(¬3) سورة النِّساء، آية 127.
(¬4) سورة النِّساء، آية 3.
(¬5) نهاية اللوحة عند قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ}.
(¬6) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (4/ 2313) - ح 6 - عن أبي الطّاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، به. مثله.
وعند أبي عوانة مُيز الراوي (يونس) بذكر اسم أبيه (يزيد) وقد ذكر في مسلم مهملا، وهو من فوائد الاستخراج.
ورواه البخاري في صحيحه، في التفسير - ح 2494 - من طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتعليقا عن اللَّيث عن يونس، به.

الصفحة 538