كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4923 - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (¬1)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (¬2)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (¬3)، عن عقيل (¬4)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله.
قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ} (¬5) الآية الأولى التي قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬6)، قالت عائشة: فنهوا أن
-[541]- ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (¬7).
¬_________
(¬1) أبو جعفر الفسطاطي (ت: 275 هـ)، ولم أقف فيه على جرح أو توثيق. ترجمته في حديث (8697).
(¬2) الأنصاري مولاهم، المصري.
(¬3) الغافقي، المصري.
(¬4) عُقيل -- ابن خالد الأيلي.
(¬5) سورة النِّساء، آية 127.
(¬6) سورة النِّساء، آية 3.
(¬7) رواه مسلم في صحيحه، من طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وفي إسناد أبي عوانة لطيفة إسنادين وهي رواية أربعة مصريين بعضهم عن بعض محمّد وسعيد، ويحيى، وعُقيل.