كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4924 - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني (¬1) ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (¬2)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ} (¬3)، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه (¬4) دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
-[542]- يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" (¬5).
¬_________
(¬1) ترجم له ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (19/ 102/ 920) برواية أبي عوانة عنه.
(¬2) الهروي، الحدثاني، مدلس من ط / 4، وأيضا يتلقن ما ليس من حديثه. وقد صرح بالتحديث. وقد تابعه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة به، كما في ح 4922 وح 4923.
(¬3) سورة النِّساء، آية 3.
(¬4) في مسلم: يخاصم.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (4/ 2314) - ح 7 - من طريق أبي أسامة، حدّثنا هشام، به. مثله. لكنه قال: "ودع هذه".
زاد أبو عوانة: "من النِّساء". بعد قوله: ما أحللت لكم.

الصفحة 541