كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4925 - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (¬1)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} (¬2)، قالت: "هذه اليتيمة تكون عند الرَّجل، وهو وليها، ولعلّها أن تكون قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها ويكره أن ينكحها رجلًا فيشركه في ماله، فيعضلها" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن سعيد الهروي.
(¬2) سورة النِّساء، آية 127.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (2/ 2315) - ح 9 - من طريق أبي أسامة، أخبرنا هشام بن. مثله. لكن فيه "هي" وزاد: "حتّى العذق". زاد أبو عوانة: "وهو وليها".
4926 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدّثنا أسباط (¬1)، قال: حدّثنا الأعمشى، عن أبي حازم (¬2)، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب ومهر البغي" (¬3).
¬_________
(¬1) أسباط بن محمّد القرشي.
(¬2) سلمان، أبو حازم الأشجعي.
(¬3) رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. أخرجه مسلم في صحيحه، لكن =
-[543]- = من حديث أبي مسعود عقبة الأنصاري، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي.

الصفحة 542