كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

مبتدأ كتاب الطلاق
باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطّاعة وما لا يجوز. إن المرأة الصالحة لا يعدلها شيء من متاع الدنيا وزينتها.
4928 - حدّثنا محمّد بن يحيى (¬1)، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يفرك (¬2) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر" (¬3).
¬_________
(¬1) الذهلي.
(¬2) لا يفرك: لا يبغض. النهاية 3/ 441.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب الوصيَّة بالنساء (2/ 1091) - ح 61 - عن محمّد بن المثنى، حدّثنا أبو عاصم، به. ولم يذكر لفظه، بل أحاله على رواية عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر به. مثله. وزاد: أو قال: غيره.
4929 - حدّثنا محمّد بن يحيى (¬1) وأبو قلابة (¬2)، قالا: حدّثنا
-[545]- عبد الله بن حُمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬3).
¬_________
(¬1) الذهلي.
(¬2) عبد الملك الرقاشي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عيسى بن يونس، حدّثنا عبد الحميد بن جعفر به.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 544