كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4942 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب القاضيين، قالا: حدثنا سليمان بن حرب (¬1)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أنّ ابن عمر كان إذا سُئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: "يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت طلقها إن شاء. وتلك العدة التي أمر الله عز وجل فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تراجعها. فإن طلقت ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" (¬2).
- روى إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسال عمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكر الحديث (¬3).
¬_________
(¬1) الأزدي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق في ح 739 (2/ 1094) - ح 3 - من طريق إسماعيل، عن أيوب عن نافع، أن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض.
فسأل عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يراجعها. وذكر الحديث. وزاد: "وبانت منك".
(¬3) وصله مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب عن إسماعيل، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
4943 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق.
ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا حجاج (¬1)، قالا: حدثنا
-[552]- حماد (¬2)، عن أيوب (¬3) وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبر عمر بذلك النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: راجعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، فتلك العدة الّتي أمر الله بها" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن منهال الأنماطي.
(¬2) ابن زيد.
(¬3) السختياني.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر، به. نحوه.
وتقدم تخريجه في ح 4940. وزاد: "فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها". ومن طريق إسماعيل عن أيوب، وتقدم تخريجه في 4942.