كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4945 - أخبرنا الربيع بن سليمان (¬1)، قال أخبرنا الشّافعيّ (¬2)، قال: أخبرنا مالك، بإسناده، مثله. إِلَّا أن الشّافعيّ قال: "قال عمر: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: مُره فليراجعها ... " (¬3) وذكر مثله.
¬_________
(¬1) هو المرادي.
(¬2) رواه في الأم، في الطلاق، جماع وجه الطلاق 5/ 180.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، نحوه. عن يحيى بن يحيى عن مالك، بإسناده. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4946 - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب (¬1)، عن عمه (¬2)، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طبيت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمّ قال: مره فليُراجعها حتّى تحيض حيضة مستقلة، سوى حيضتها الّتي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-.
وكان عبد الله طلّقها تطليقة فحُسِب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (¬3).
¬_________
(¬1) هو محمّد بن عبد الله بن مسلم.
(¬2) هو محمّد بن مسلم الزّهريُّ.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2 / ص 109) - ح 4 - عن =
-[555]- = عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم، به. مثله. وزاد لفظ "أخرى" قبل قوله: "مستقلة" ولفظ "واحدة" بعد قوله: "تطليقة".

الصفحة 554