كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4948 - حدّثنا أبو داود السجزي (¬1)، قال: حدّثنا أحمد بن صالح (¬2)، قال: حدّثنا عنبسة (¬3)، قال: حدّثنا يونس (¬4)، عن ابن شهاب، بإسناده. نحوه (¬5).
¬_________
(¬1) رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة- ح 2182 - .
(¬2) أبو جعفر المصري.
(¬3) عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي، صدوق. التقريب 5233.
(¬4) هو ابن يزيد الأيلي.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، عن الزّهريّ، به.
وتقدم تخريجه في ح 4947. وطريق يونس عن الزّهريّ من زوائد أبي عوانة عن الزّهريّ.
4949 - حدّثنا أبو داود السجزي (¬1)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد (¬2).
ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثمّ
-[557]- يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يطلق لها النِّساء" (¬3).
وهذا حديث قتيبة.
¬_________
(¬1) رواه في السنن، في الطّلاق، باب في طلاق السنة - ح 2180 - وذكره إلى قوله: " ... تطليقة".
(¬2) قتيبة بن سعيد بن جميل، الثقفي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، في أول الطّلاق (2/ 1093) - ح 1 - عن يحيى بن يحيى وقتيبة، وابن رمح كلهم عن اللَّيث، به. مثله.
قد بين أبو عوانة أن اللّفظ لقتيبة، وهو من فوائد الاستخراج.