كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4950 - حدّثنا محمّد بن أبي خالد، الصومعي، قال: حدّثنا خالد بن مخلد (¬1)، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر بن الخطّاب عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: مُره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. ثمّ تطهر ثمّ يطلِّق بعدُ أو يمسك" (¬2).
¬_________
(¬1) هو القطواني.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض ... (2/ 1095) - ح 6 - عن أحمد بن عثمان بن حكيم، حدّثنا خالد بن مخلد، به. مثله.
ملحوظة: بعد نهاية هذا الحديث، سماع طويل في هامش النسخة غير واضح ولا مقروء.

الصفحة 557