كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة الّتي طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين.
4951 - حدّثنا أبو قلابة (¬1)، قال: حدّثنا بشر بن عمر (¬2)، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود (¬3)، قال: حدّثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت، فليطلقها إن شاء" (¬4).
- رواه غندر عن شعبة "قلت لابن عمر: أفحسبت بها؟ قال: ما يمنعه، نعم، إن عجز واستحمق" (¬5).
¬_________
(¬1) هو عبد الملك الرقاشي.
(¬2) هو الزهراني، الأزدي.
(¬3) هو الطيالسي. وهو في المسند في ص 262، ح 1942 - لكن فيه: سألت ابن عمر ... فقال: ليراجعها. مختصرًا.
(¬4) رواه مسلم في صحيحه في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 10 - من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة، به. مثله. زاد أبو عوانة في أوله لفظ: "مُرْه". وزاد مسلم في آخره، قلت لابن عمر: فحسبت بها ... فذكر لفظ غندر عنه.
(¬5) رواه مسلم موصولا في صحيحه، عن محمّد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن محمّد بن =
-[559]- = جعفر (غندر)، به. وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. ليس فيه لفظ: "نعم".
قال النووي: وقوله: إن عجز واستحمق معناه: أفيرتفع عنه الطّلاق إن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم. تحسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه، وحماقته. شرح مسلم 10/ 308.