كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4955 - حدّثنا بكار بن قتيبة، حدّثنا وهب بن جرير (¬1)، قال: حدّثنا هشام بن حسان (¬2)، عن محمّد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: "سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أما تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإنّه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. فأمره أن يراجعها. قلت: وتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. أرأيت أن عجز واستحمق" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن حازم الأزدي.
(¬2) هشام بن حسان الأزدي، القردوسي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1096) - ح 9 - من طريق يونس عن محمّد بن سيرين، به. نحوه.
4956 - حدّثنا محمّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن يونس بن جبير، قال: "قلت لابن عمر: اعتدت لطلاقك امرأتك؟ قال: وما لي لا أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت! قال: وطلقها وهي حائض" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، من طريق محمد بن سيرين عن يونس، به. بألفاظ مختلفة =
-[562]- = بأطول ممّا هنا، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
وطريق حميد عن يونس بن جبير من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 561