كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرَّجل امرأته إذا طلقها وهي حائض حتى تطهر، والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
4957 - حدّثنا الصاغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة.
ح وحدثنا محمّد بن حيّويه، قال: حدّثنا حجاج (¬1).
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أبو الوليد قالا: حدثنا شعبة، قال: حدثني أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال فقلت له: أفتحتسب بها؟ قال: فمه؟ " (¬2).
¬_________
(¬1) إمّا ابن منهال أو الأعور المصيصي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1097) - ح 12 - من طريق محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، به. نحوه. وزاد لفظ "مُرْه "قبل قوله: "فليراجعها".
4958 - حدّثنا أبو قلابة، قال: حدّثنا بشر بن عمر، قال: حدّثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه، حيث إن المصنِّف روى هذا الحديث بهذا =
-[563]- = الإسناد في باب سابق قبل هذا الباب، انظر ح 4951.

الصفحة 562