كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4959 - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد (¬1)، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال: "طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها. قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ" (¬2).
حديثهما معنى واحد.
¬_________
(¬1) الطنافسي، الكوفي.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097) - ح 11 - من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الملك، به مثله. لكنه قال: "فذُكر" بدل "فذكرت".
فوائد الاستخراج:
1 - تمييز الراوي المهمل "عبد الملك" عند أبي عوانة بقول "ابن أبي سليمان".
2 - زيادة لفظ "لطهرها".
4960 - حدّثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين، قال: "قلت لابن عمر: حدثني عن طلاقك امرأتك؟ قال: طلقتها وهي حائض ثمّ إذا طهرت" (¬1) ... وذكر الحديث.
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، من طريق خالد بن عبد الله عن عبد الملك، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 563