كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
4962 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬1)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزّة: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ ... " فذكر الحديث بمعناه (¬2).
¬_________
(¬1) رواه في المصنِّف، في الطّلاق، باب طلاق الحائض والنفساء (6/ 309 - 310) - ح 10960 - .
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، عن محمّد بن رافع، حدّثنا عبد الرزّاق، به. وقال: "مولى عروة". وقال: بمثل حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنّما هو مولى عزة. وقد رواه أبو عوانة على الصواب.
وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
4963 - حدّثنا سعيد بن مسعود، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن جريج بإسناده، نحوه. إِلَّا أنه قال: "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه".
وقال نافع: عَدّها عليه. وقرأ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} (¬1) قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك (¬2).
¬_________
(¬1) سورة الطّلاق، آية 1.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، عن هارون بن عبد الله، حدّثنا أبو عاصم، به. ولم يذكر =
-[566]- = لفظه، بل أحاله على رواية حجاج بن محمّد. وتقدم تخريجه في ح 4961.
فوائد الاستخراج:
1 - تصريح أبي عاصم بالتحديث عن ابن جريج، وقد عنعن عند مسلم.
2 - زيادة لفظ: "ولم يره شيئًا أو لم يعده عليه". وقال نافع: "عدها عليه". وقوله: "قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك".