كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
باب الخبر المبيّن أن طلاق الثلاث كانت تُردّ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثًا لا تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره.
4965 - حدّثنا أبو حميد (¬1)، قال: سمعت حجاجا (¬2) يقول: قال ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس (¬3)، عن اُبيه (¬4)، "أن أبا الصَّهْباء قال لابن عبّاس: أتعْلَمُ أنما كانتِ الثَّلاثُ تُجْعلُ واحِدةً على عهْد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرٍ وثَلَاثًا من إِمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبّاس: نعم" (¬5).
¬_________
(¬1) هو عبد الله بن محمد تميم.
(¬2) هو حجاج بن محمّد الأعور.
(¬3) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان.
(¬4) طاوس بن كيسان اليماني.
(¬5) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب طلاق الثلاث (2/ 1099) - ح 16 - من طريق روح بن عُبادة، وعبد الرزّاق كلاهما عن ابن جُريج، به. وذكر لفظ عبد الرزّاق، ولفظه مثل لفظ حجاج.
4966 - حدّثنا أبو داود الحراني، وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه. أن أبا الصهباء سأل ابن عبّاس: "ألم تعلم أن ثلاثة كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر،
-[568]- وثلاث من إمارة عمر ترد إلى وحدة؟ قال: نعم" (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، به. نحوه. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.