كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

باب ذِكر الخبر الموجب على من يقول: الحل عليه حرام، أو يحّرم عليه امرأتَهُ.
4985 - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ومحمد بن عامر (¬1)، وأبو بكر موسى بن سعيد الدنداني، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع (¬2)، قال: حدثنا معاوية بن سَلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حَرَّم الرَّجُلُ امرأَتَهُ فَهي يمينٌ يُكَفِّرُها. وقال: لهم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُسْوَةٌ حسنةٌ" (¬3).
¬_________
(¬1) الرملي أبو عمر.
(¬2) الربيع بن نافع الحلبي.
(¬3) رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (2/ 1100) - ح 19 - حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية، به.
مثله، إلا أنه قال: "لقد كان لكم في".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح 5266 - عن الحسن بن الصباح البزار عن الربيع بن توبة، به. نحوه لكنه قال بدل: "يمين يكفرها" "ليس بشيء".
4986 - حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري وحشي ومحمد بن عوف الحمصي، قالا: حدثنا محمد بن المبارك الصوري، قال: حدثنا معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره، أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حرّم الرجلُ امرأَتهُ فإنما هي يمين يُكَفِّرها.
-[581]- وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬1) " (¬2).
¬_________
(¬1) سورة الأحزاب، آية 21.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، عن يحيى بن بشر عن معاوية، به. مثله. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 580