كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

4987 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "في الحرام: يمين يُكفِّرها. قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (¬2).
- ز روى الحسين بن حفص (¬3)، قال: حدثنا سفيان (¬4)، عن سالم (¬5)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنّ رجلا جاءه قال: إني جعلت امرأتي على حرامًا. قال: كذبت، ليست عليك بحرام ثم تلا {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (¬6) " (¬7).
¬_________
(¬1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص 343 - ح 2635 - . وفيه: "لقد كان ... ".
(¬2) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1100) - ح 18 - من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، به. مثله.
(¬3) - م ق - الحسين بن حفص بن الفضل الهَمْداني، القاضي، صدوق. التقريب 1328.
(¬4) هو الثوري.
(¬5) - خ د س ق - سالم بن عجلان الأفطس الأموي، الحراني: ثقة رمي بالإرجاء. التقريب 2196.
(¬6) سورة التحريم، آية 1.
(¬7) الأثر إسناده حسن، لكنه معلق. وقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في المجتبى، في =
-[582]- = الطلاق، تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (6/ 151) وفي السنن الكبرى في التفسير، سورة التحريم عن عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي، قال: حدثنا مخلد عن سفيان، به. مثله، وزاد في آخره: "عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة". وفي إسناده مخلد بن يزيد الحراني وثقه الذهبي. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. الكشف 3/ 113، التقريب 6584.

الصفحة 581