كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5033 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، عن مالك (¬1)، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة "أنَّ أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ... " وذكر الحديث (¬2).
¬_________
(¬1) رواه في الموطأ، في الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة ص 358 - ح 67 - .
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1114) - ح 36 - عن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله.
وسبق أن ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن نفس الشيخ، في النكاح، تحت باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة.
5034 - حدثنا أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم صاحبنا، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن،
ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن جهضم (¬1)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (¬2)، كلاهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس "أنه طلقها زوجها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان أنفق عليها نفقةَ دون (¬3)، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعْلِمنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن كانت لي نفقةٌ أخذت الذي يصلح، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منها شيئًا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا نفقة لك ولا سكنى" (¬4).
¬_________
(¬1) الثقفي، البصري.
(¬2) الأنصاري، الزُرقي.
(¬3) دون: الحقير. لسان العرب 13/ 164.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1114 - 1115) =
-[630]- = - ح 37 - من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن حازم، جميعا عن أبي حازم، به. مثله. سوى أنه قال "يصلحني" وقال: "منه".