كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)
5036 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬1)، عن معمر، عن الزهري، عن (¬2) عبيد الله بن عبد الله، "أنَّ عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان بنت سعيد بن زيد (¬3) ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو تُسمع (¬4) بذلك مروان،
-[632]- فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع (¬5) إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تقضي عدتها، فأرسلت تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفتاها بالانتقال -أو قال بالخروج- حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة بقيت لها ... " وذكر الحديث بطوله (¬6).
¬_________
(¬1) رواه في المصنف، في الطلاق، باب عدة الحبلى ونفقتها (7/ 22) - ح 12025.
(¬2) في المصنف: أخبرني.
(¬3) في المصنف: زاد: وأمها ابنة ...
(¬4) في المصنف: فسمع ذلك مروان.
(¬5) في الأصل: أن رجع. وفي المصنف: أن ترجع. وهو الصواب للسياق.
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة من أول الحديث: "أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق -إلى قوله: - أفتتها بذلك، وأخبرتها".
ولفظ: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمَّر عليًّا على بعض اليمن".