كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5040 - حدثنا الفضل بن عبد الجبار الباهلي (¬1)، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق (¬2)، قال: حدثنا أبو حمزة السكري، عن مطرف بهذا الإسناد نحوه (¬3).
¬_________
(¬1) الفضل بن عبد الجبار الباهلي.
(¬2) أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ. التقريب 4740.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5041 - حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى (¬1)، قال: حدثنا زائدة (¬2)، عن مطرف، عن عامر، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أسأله النفقة والسكنى، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. فقال رجل من القوم: إن عمر -صلى الله عليه وسلم- قد رد ذلك عليها، وقال: إنما
-[635]- أنت امرأة. فقال الشعبي: ألا أصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا؟ " (¬3).
¬_________
(¬1) ابن الحارث المحاربي.
(¬2) ابن قدامة الثقفي.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، بنحوه. إلى قوله: "ولا نفقة". وتقدم تخريجه في ح 5039.
وأما لفظ: "إن عمر قد رد ذلك عليها" فقد أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا (2/ 1118) - ح 46 - من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاق. وفيه قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة ... الحديث.

الصفحة 634