كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5048 - حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا محمد بن فضيل (¬1)، عن حصين (¬2)، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. واعتدت في بيت ابن أم مكتوم. فرفع ذلك إلى عمر فقال: لا ندع كتاب الله عز وجل لقول امرأة لعلها نسيت" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن غزوان.
(¬2) حصين بن عبد الرحمن السلمي، الكوفي.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 46 - من طريق أبي إسحاق عن عامر، به. بألفاظ مختلفة وفيه قصة.
5049 - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري (¬1)، قال: حدثنا عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد (¬2) الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث
-[639]- الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه السلام لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬3) " (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن عبد الله.
(¬2) أي مسجد الكوفة.
(¬3) سورة الطلاق، آية 1.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1118 - 1119) - ح 46 - عن محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، به. مثله. وفيه: "نبينا -صلى الله عليه وسلم-" وزاد لفظ: "لعلها" بعد قوله: "لا ندري".
فوائد الاستخراج:
1 - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
2 - تمييز الراوي (أبو أحمد) عند أبي عوانة بذكر نسبه.

الصفحة 638