كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5053 - حدثنا إسماعيل بن عيسى (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان،
ح وأخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني، قال: حدثنا عبد الملك الذماري،
ح وحدثنا أبو داود السجزي (¬2)، قال: حدثنا محمد بن كثير (¬3)،
-[642]- ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو حذيفة (¬4)، قالوا: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس "أنّ زوجها طلقها فلم يجعل لها النبي -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى" (¬5).
¬_________
(¬1) الجيشاني.
(¬2) السجستاني صاحب السنن، وقد رواه في سننه، في الطلاق، باب في نفقة المبتوتة ح 2288.
(¬3) العبدي.
(¬4) موسى بن مسعود، النهدي.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1118) - ح 44 - من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، به. وفيه "عن المطلقة ثلاثًا" بدل "أن زوجها طلقها". وقد ذكر "سفيان" مهملًا عند مسلم، ومُيز عند أبي عوانة بذكر نسبه "الثوري"، وهما من فوائد الاستخراج.

الصفحة 641