كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 11)

5054 - حدثنا السلمي (¬1)، والدبري، قال السلمي: حدثنا عبد الرزاق (¬2)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، بمثله "فجئت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألته فقال: لا نفقة لك ولا سكنى" (¬3).
¬_________
(¬1) أحمد بن يوسف.
(¬2) رواه في المصنف، في الطلاق، باب في الكتاب والباب السابقين (7/ 24) - ح 12027 - وروى الزيادة الآتية في ح 5055.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
5055 - وحدثنا يوسف (¬1)، قال: حدثنا محمد بن كثير (¬2)، عن سفيان، بمثله. وزاد: "قال (¬3): فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال إبراهيم: قال
-[643]- عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. لها السكنى والنفقة" (¬4).
¬_________
(¬1) هو يوسف بن يعقوب القاضي.
(¬2) العبدي.
(¬3) أي الشعبي.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان، به. وتقدم تخريجه في ح 5053، وقول عمر -رضي الله عنه-، رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (2/ 1119) - ح 46 - من طريق أبي إسحاق، عن الشعبي، عن الأسود، قال قال عمر فذكره.

الصفحة 642